وإن كان المحضر بعد الموت . فإن كان الشهود يشهدون بمهر المثل . فيكتب بعد
الصدر المتقدم - ويشهدون مع ذلك : أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي
مرشد ، وشاهدي عدل ، دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها - وإن كان ثم أولاد فيذكرهم -
وأن الزوج منهما توفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، وأن مهر مثلها على مثله كذا
وكذا ، وأن ورثته المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه فلان وفلان وفلان ، من غير
شريك لهم في ذلك ولا حاجب .
وإن كانت البينة تشهد على إقرار الزوج أن مبلغ الصداق كذا وكذا . فيكتبه .
وإن كانت تشهد بمبلغ الصداق ، فيكتب : وأن مبلغ صداقها عليه كذا وكذا . ويكمل
على نحو ما سبق . ويثبت عند الحاكم ، ويصير هذا المحضر مستند الزوجة في الزوجية .
وفي مبلغ الصداق .
وصورة فسخ الزوجية بالجنون ، أو المرض ، أو الجذام ، أو الرتق ، أو القرن :
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة ، وادعت على زوجها فلان لدى الحاكم المشار
إليه : أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ، بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق
شرعي . ولم تعلم به عيبا يثبت لها خيار فسخ ، وأنها وجدت به برصا أو غير ذلك ، وهو
به الآن ، وأنها حين علمها بذلك اختارت فراقه والفسخ لنكاحه . وسألت سؤاله عن ذلك .
فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك ؟ فأجاب بصحة دعواها . ثم سألت الحاكم أن
يفرق بينهما ، ويحكم بتحريمها عليه ، وانقطاع عصمة الزوجية بينهما بحكم الفسخ
المذكور الواقع بشرطه الشرعي . وذلك بعد ثبوت الزوجية بينهما عند الحاكم المشار إليه ،
أن يحكم لها بذلك .
فأجابها إلى سؤالها . وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا ، تاما معتبرا مرضيا
بالموجب الشرعي ، أو حكم بموجب ذلك . ويكمل .
وإن كان العيب بالزوجة ، فتقع الدعوى من الزوج . ويكتب ما يوافق ذلك من هذا
الأنموذج .
وإن كان الفسخ بوكيل الزوج ، أو وكيل الزوجة ، أو بوكيليهما ، فيكتب ذلك بعد
ثبوت عقد النكاح ، أو يكون التوكيل جرى بمجلس الحكم العزيز فيكتب في إسجال
الحاكم : وثبت صدور التوكيل المذكور أعلاه بمجلس الحكم العزيز المشار إليه ، بحكم
صدوره فيه ، واعتراف الموكل به لدى الحاكم المشار إليه ، ولا يكون الفسخ إلا عند
الحاكم .
جواهر العقود — صفحة 87
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٨٧