كتاب العتق
وما يتعلق به من الأحكام
الأصل في العتق : قوله تعالى * ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) *
قال أهل التفسير : * ( أنعم الله عليه ) * بالاسلام * ( وأنعمت عليه ) * بالعتق . وقوله تعالى :
* ( فتحرير رقبة ) * في مواضع من القران .
وروى واثلة بن بن الأسقع قال : أتيت النبي ( ص ) في صاحب لنا أوجب النار
بالقتل . فقال : أعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال
( ص ) : الولاء لمن أعتق .
وأجمعت الأمة على صحة العتق ، وحصول القربة إلى الله تعالى به .
ولا يصح الاعتاق إلا من المكلف المطلق ، سواء كان كافرا أو مسلما . ولا يصح
من الصبي والمجنون ، والمحجور عليه بالسفه . ويصح تعليقه بالصفات وإضافته إلى جزء
شائع ومعين .
وصريح لفظه : بالتحرير والاعتاق ، فإذا قال : أعتقتك ، أو أنت عتيق ، أو معتق ،
أو حررتك ، أو أنت حر ، أو محرر عتق وإن لم ينو . وفي فك الرقبة وجهان .