شهادة ، هم بها عالمون ولها محققون . وفيها محقون . لا يشكون فيها ، ولا في شئ
منها ، ولا يرتابون : أن هذه القرية بحقوقها كلها ملك من أملاك بيت المال المعمور ،
وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه . وأن قيمة هذه القرية وأراضيها مبلغ كذا وكذا ،
القيمة العادلة لها يوم تاريخه ، على شهوده ذلك وشهدوا به مسؤولين بسؤال من جاز
سؤاله شرعا . ويؤرخ .
محضر على صورة أخرى : يكتب صدر المحضر ، كما تقدم أولا . وهو : شهوده
الواضعون خطوطهم - إلى آخره - يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المشتملة على
كذا وكذا - ويصفها ويحددها - ثم يقول : بحقوق ذلك كله وأراضيه ، معرفة صحيحة
شرعية ، ويشهدون مع ذلك أنها ملك جار في أملاك بيت المال المعمور ، وبيد من له
الولاية عليه شرعا ، وأن قيمة القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه يوم تاريخه كذا وكذا .
وأن ذلك قيمة عادلة لها ، لا حيف فيها ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط . يعلمون ذلك .
ويشهدون به ، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا في تاريخ كذا وكذا . وذلك بعد أن
ورد مرسوم شريف مربع - ويذكر مضمونه وتاريخه - ويكمل على نحو ما تقدم في
الصورة التي قبل هذه .
محضر يتضمن الوقوف على أراضي قرية بمقتضى مرسوم شريف ، وبطلان البيع
فيها ، وارتجاعها إلى بيت المال .
لما كان بتاريخ كذا وكذا . ورد مرسوم شريف مربع من الأبواب الشريفة . مكمل
بالعلائم ، متوج بالاسم الشريف فلان . مؤرخ بكذا ، وقرينه مثال شريف لمولانا المقر
الأشرف العالي الفلاني . كافل المملكة الفلانية على يد المجلس العالي الفلاني . أحد
البريدية بالأبواب الشريفة . مضمون المرسوم الشريف المربع - بعد البسملة الشريفة
والصدر الشريف - أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية بالتوجه ، هو
وشهود القيمة وأرباب الخبرة بالوقوف على قرية كذا ، وعلى أراضيها وتحرير أمرها ،
وقطع حدودها . والقيمة عنها ، حين برزت المراسيم الشريفة بتقويمها في سنة كذا ،
وبيعت بمقتضى تلك القيمة من فلان ، ووقفها وعمل محاضر شرعية بقيمتها من ذلك
التاريخ المتقدم ، وثبوتها لدى الحكام قضاة الاسلام ، وبناء الامر في ذلك كله على
مقتضى الشرع المطهر في بطلان البيع الصادر فيها من وكيل بيت المال في التاريخ
المتقدم ، وبطلان الوقف الذي وقفه المشتري ، ورجوعها إلى أملاك بيت المال ، إذا ظهر
جواهر العقود — صفحة 364
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٦٤