يحكم للمذكور بإسلامه وعصمة دمه ، وإسقاط التعزير عنه . ولا يتوقف ذلك على
اعترافه . فإنه قد يكون بريئا في نفس الامر . وإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف ما
وقع إنما يحكم القاضي بإسلامه ، مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الاسلام . العاصمة
للدم المبقية للمهجة ، الماحية لما قبلها ، ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ما
ينافي ذلك ، ومن التعرض له بما يقتضي الكفر .
وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا . ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة
بخطه على العادة . انتهى . والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 252
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٥٢