الثالثة : أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد ، لأنه قدم في الحكم نفقتها على
نفقة الولد .
الرابعة : أن نفقة الولد على الكفاية .
الخامسة : أن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة لا بد منها ، لان النبي ( ص ) لم ينكر
عليها الخروج .
السادسة : أن للمرأة أن تستفتي العلماء .
السابعة : أن صوت المرأة ليس بعورة .
الثامنة : إن تأكيد الكلام جائز لأنها قالت : إن أبا سفيان رجل والشحيح : من منع
حقا عليه .
التاسعة : أنه يجوز أن يذكر الانسان بما فيه . لأنها قالت : إن أبا سفيان رجل
شحيح .
العاشرة : أن الحكم على الغائب جائز . لان النبي ( ص ) حكم على أبي سفيان وهو
غائب . وهذا قول أكثر الأصحاب . قال ابن الصباغ والأشبه : أن هذا فتيا . وليس بحكم .
لأنه لم ينقل أن أبا سفيان كان غائبا .
الحادية عشرة : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه . لان النبي ( ص ) لم يسألها البينة .
وإنما حكم لها بعلمه .
الثانية عشرة : أن من له حق على غيره فمنعه . جاز له أخذه من ماله .
الثالثة عشرة : أن له أخذه ، من ماله . وإن كان من غير جنس حقه . لان النبي ( ص )
لم يفصل .
الرابعة عشرة : أنه إذا أخذه ، وكان من غير جنس حقه . فله بيعه بنفسه .
الخامسة عشرة : أنه يستحق الخادم على الزوج إن كانت ممن تخدم ، لأنه روى أنها
قالت : إلا ما يدخل علي .
السادسة عشرة : أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها . وتتولى الانفاق على ولدها .
ولان الزوجة محبوسة على الزوج وله منعها من التصرف . فكانت نفقتها واجبة
عليه . كنفقة العبد على سيده .
ونفقة الزوجة تختلف باختلاف حال الزوج في اليسار والاعسار . فعلى الموسر في
جواهر العقود — صفحة 171
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٧١