عليه . وأذن لوليها المذكور في الاقتراض والانفاق - إلى آخره .
وإذا خالعها على مبلغ الصداق ، وعلى ما سيجب لها عليه بعد الطلاق ، من نفقة
وكسوة ، وأرش غطاء ووطاء ، ومتعة ونفقة عدة إلى حين انقضائها شرعا بالأقراء أو
بالأشهر ، أو بوضع الحمل ، وأجرة منزل ولوازم شرعية . كتب ذلك إلى آخره في
السؤال . ويكتب في آخره : على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم
أجمعين ، ليمتنع بذلك إلزامه بتقرير فرض عدة عند من يرى إلزامه . والله تعالى أعلم .
جواهر العقود — صفحة 156
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٥٦