المتوفى عنها زوجها فلان الفلاني من مدة تزيد على عدة الوفاة . وهي أربعة أشهر
وعشر .
وإن كانت مطلقة فيقول : المرأة الكاملة المطلقة من فلان طلاقا بائنا - أو البائن من
عصمة مطلقها فلان بطلقة واحدة أولى ، أو ثانية مسبوقة بأولى ، أو واحدة مكملة لعدد
الطلاق الثلاث أو بالطلاق الثلاث بمقتضى فصل الطلاق المكتتب بظاهر صداقها على
المطلق المذكور . الشاهد بذلك المؤرخ الفصل المذكور بكذا . وانقضت عدتها التقضي
الشرعي بالأقراء الثلاث بحلفها على ذلك اليمين الشرعية .
وإن كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة لها . وفيها يقول : مطلقة فلان الفلاني قبل
الدخول بها والإصابة . ويستشهد بفصل الطلاق ، ويقول : وحلفها على انقضاء عدتها من
الزوج الذي كان قبله . وهذا الحلف لا يكون إلا على سبيل الاحتياط .
وإن كان بفسخ ، فيقول : المحضرة من يدها كتاب فسخ شرعي ، مكتتب من مجلس
الحكم العزيز الفلاني . يشهد لها بفسخ نكاحها من زوجها فلان الفلاني ، الغائب عن
مدينة كذا الغيبة الشرعية . وهو مؤرخ بكذا . وهي مدة محتملة لانقضاء العدة شرعا .
وإن كانت تعتد بالأشهر ، فيقول : وأقرت : أن عدتها الشرعية انقضت من الطلاق
المشروح أعلاه بالأشهر الثلاثة ، بحكم أنها لم تحض أبدا - أو بحكم أنها آيسة - وأنها
الآن تحل للأزواج بالشرائط الشرعية . وصدقها المطلق المذكور على ذلك .
والأمة : يشهد عليها بإذن مولاها . والصغيرة : يشهد على وليها .
وإن كانت في العدة وآل الامر إلى كتابة فرض بسبب العدة . فإن كان بسبب الحمل
كتب : فرض قرره على نفسه فلان لمطلقته فلانة ، لما تحتاج إليه في زمن عدتها ، بسبب
حملها المشتملة منه عليه إلى حين الوضع ، في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون ،
وأجرتي حمام ومسكن وكسوة ، وأرش غطاء ووطاء ولوازم شرعية ، في غرة كل يوم
يمضي من تاريخه كذا وكذا ، تقريرا شرعيا ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك . وأقر
بالملاءة والقدرة على ذلك . وأذن لها في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه ،
والرجوع بنظير ذلك عليه ، إذنا شرعيا .
وإن كان الفرض بسبب العدة بالأقراء ، أو بالأشهر ، كتب على حكم ذلك . فيكتب
كما تقدم . ثم يقول في آخره : على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله
عنهم .
وفي المحجور عليها يكتب : حسبما اتفق هو ووليها فلان على ذلك ، وتراضيا
جواهر العقود — صفحة 155
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٥٥