المشتري المذكور ، وهو قائم على المبيع . وأحلفه على ذلك اليمين الشرعية . وحكم له
الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا ، مع العلم بالخلاف ، تصادقا شرعيا . وتسلم
الآخذ من المشتري المشفوع المعين أعلاه تسلما شرعيا . وصار في يده بحكم أخذه لذلك
بالسبب المشروح أعلاه مصيرا تاما . ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة طلب الشفعة من الخليط : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان . وأشهد
عليه أنه لما بلغه أن شريكه فلانا باع من فلان النصف الشائع من جميع الدار الفلانية التي
يملك الحاضر المذكور النصف الآخر منها - وتحدد - بثمن مبلغه كذا . بادر على الفور
من غير تأخر ولا إهمال ، ولا جلوس بعد ساعة ، ولا اشتغال بشغل ، وطلبه الشفعة في
المبيع المعين أعلاه . وأشهد عليه بالطلب للشفعة فيه بحق خلطته إشهادا شرعيا .
ويكمل .
وصورة طلب شفعة الجوار : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان . وأشهد عليه
أنه لما بلغه أن جاره فلانا باع جميع الدار المجاورة له من الجهة الفلانية - وتحدد - بما
مبلغه كذا ، حضر إلى البائع ، ووقف على المبيع . وطلب الشفعة فيه ، وأنه مطالب
بالشفعة بحق المجاورة غير تارك لها ولا نازل عنها . وأشهد عليه بذلك . ويكمل .
وصورة الاخذ بالشفعة ، ويكتب بظاهر كتاب البايع : حضر إلى شهوده في يوم
تاريخه فلان . وأحضر معه فلانا . وقال له بحضرة شهوده : إنه يملك جميع الدار الفلانية -
ويحددها - ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخه . وأن الدار المذكورة قابلة
للقسمة ، وأنه يستحق أخذ المبيع المعين أعلاه بشفعة الخليط ، أو بالشفعة الشرعية . وأنه
قام على الفور وطلب الشفعة منه حين سماعه بالبيع من غير إهمال . واجتمع به وأعلمه
أنه طالب للشفعة ، وأنه استحق أخذ المبيع المعين أعلاه ، وطلب منه تسليمه إليه .
وأحضر له نظير الثمن المعين باطنه ، وطلب يمينه أنه لم يكن الامر جرى بينهما كذلك .
فأعرض المشتري المذكور عن بذل اليمين . واعترف بذلك . وصدق عليه تصديقا شرعيا .
والتمس من الطالب المذكور القيام له بنظير الثمن المعين باطنه . فدفعه إليه . فقبضه منه
قبضا شرعيا . وسلم إليه المبيع المعين باطنه . فتسلمه منه تسلما شرعيا . وصارت الدار
المذكورة جميعها ملكا من أملاك الآخذ بالشفعة المذكورة ، وحقا من حقوقه . استقرت
بيده وتحت تصرفه مصيرا واستقرارا شرعيين ، وأقر كل منهما أنه بعد ذلك لا يستحق على
الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره . ويكمل .
وصورة تسلم الحصة للمحجور عليه بشفعة الخليط ، بتصديق المشتري . ويكتب في
جواهر العقود — صفحة 190
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٩٠