بسقبه ؟ فقال : أنا لا أفسر حديث رسول الله ( ص ) ، ولكن العرب تزعم أن السقب :
اللزيق .
المصطلح :
تشتمل صوره على أنواع . منها : صورة طلب الشفعة والاخذ بها : حضر إلى شهوده
فلان وفلان . وتصادقا على أن الحاضر الأول حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني ،
وأحضر معه الحاضر الثاني . وادعى عليه عند الحاكم المشار إليه : أنه ابتاع من فلان
جميع الحصة التي مبلغها كذا ، الشائعة في جميع الدار الفلانية ، الجاري نصفها الآخر في
ملك المدعي المذكور - وتحدد - بثمن مبلغه كذا ، وأنه حال اطلاعه على ذلك حضر إلى
مجلس الحكم المشار إليه ، قبل أن يجلس أو يشتغل بشغل ما ، وطلب منه الشفعة في
المبيع المعين أعلاه . وقام في طلبها على الفور . وأحضر معه الثمن . وسأل الحاكم سؤاله
عن ذلك . فسئل فأجاب بالتصديق على أن النصف الآخر من الدار ملكه ، وأنه ابتاع منها
النصف المدعى به بالثمن المعين أعلاه ، والتمس يمين المدعي المذكور أنه لما باعه ذلك
بادر على الفور بطلب الشفعة من المبيع المذكور . ولم يتأخر ساعة واحدة ، ولا اشتغل
بشغل . فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك . وأن الطالب المذكور سأل الحاكم المشار إليه
الحكم عليه برد المبيع بالثمن المعين أعلاه . فحكم له بذلك حكما شرعيا . فحينئذ أخذ
الشفيع المذكور من المشتري المذكور النصف المبيع من الدار المذكورة أخذا شرعيا .
ودفع الثمن المعين أعلاه إليه . فقبضه منه قبضا شرعيا . وسلمه المبيع المعين أعلاه .
فتسلمه منه تسلما شرعيا . وبمقتضى ذلك صار جميع الدار المذكورة أعلاه ملكا من
أملاك الشفيع المذكور ، وحقا من حقوقه بطريقه الشرعي ، من وجه حق لا شبهة فيه .
ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة الاخذ بالشفعة في ملك الجار : أخذ فلان من فلان جميع الدار الفلانية -
ويحددها - التي ابتاعها من فلان من قبل تاريخه بمبلغ كذا وكذا أخذا صحيحا شرعيا .
ودفع الآخذ إليه نظير الثمن المعين أعلاه ، فقبضه منه قبضا شرعيا وتصادقا على أنهما
ترافعا إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي . وادعى الاخذ عليه بالشفعة في الدار المذكورة .
وأقام عند الحاكم المشار إليه بينة أنه حال اطلاعه على البيع طلب الشفعة على الفور من
جواهر العقود — صفحة 189
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٨٩