وإذا كان رأس مال السلم غير مقبوض في المجلس ، بل متأخرا إلى مدة بعده ،
على ما رآه مالك ، خلافا للباقين . فيقول عند ذكر رأس مال السلم : ويقوم المسلم
للمسلم له برأس مال السلم الشرعي في ذلك . وهو كذا وكذا ، بعض مضي عشرة أيام ،
أو يوم أو يومين من تاريخه ، على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم
أجمعين .
فإن كان السلم في الرقيق ، فيقول : أسلم فلان إلى فلان كذا وكذا سلما شرعيا ،
مشتملا على الايجاب والقبول في مملوك مغلي الجنس ، أو رومي ، أو جركسي ، أو
تتري ، أو غيره من الأجناس ، بالغ ، أو مراهق ، أو عشاري ، أو ثماني ، أو غير ذلك ،
أسود العينين ، أبيض البشرة ، مفلج الأسنان ، صغير الفم ، رقيق الشفتين ، مدور الوجه ،
مكلثم الخدين ، أو سهل الخدين ، أقنى الانف ، طويل العنق ، عريض المنكبين ، رقيق
الخصر ، طويل أصابع الكف ، صغير القدمين ، إلى غير ذلك .
وإن كان السلم في جارية وصفها بالأوصاف التي يتواصفاها بينهما . وذكر نوعها
وجنسها وحليتها ، مع البكارة أو الثيوبة .
وإن كان السلم في عبد أسود ذكر جنسه ، حبشي هو ، أو تكروري ، أو
داجوري ، أو نوبي ، ومخطوط أو غير مخطوط ، وسنه وقدره .
وإن كان السلم في الخيل . فيقول : في فرس عربي جواد عتيق ، فحل أو خصي أو
برذون ، تتري أو رومي ، ويذكر لونه وسنه .
وإن كان السلم في الجمال ، ذكر اللون والجنس والعدة ، وقعودا أو جذعا أو رباعيا
أو سداسيا .
وإن كان السلم في البقر ، فيقول : بقرة أو ثورا ، أو تبيعا أو مسنة . ويذكر اللون
والعدة . وإن كان السلم في الغنم والمعز : فيذكر العدة والشيات والأسنان .
وإن كان السلم في أطراف الحيوان وفضلاته . فيذكر العدة - وهي مائة رأس مثلا -
جواهر العقود — صفحة 119
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١١٩