كذا وكذا ذراعا بالذرع ، النجاري - ويحدد المكان الذي به المزبلة المبيعة - ثم يقول :
شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا . ويكمل التبايع . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم
بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وإن كان المبيع زيتا أو سمنا نجسا ، فيذكر وزنه ، وأنه نجس . ويكمل المبايعة
ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وصورة البيع في المسجد وثبوته عند أحد الحكام ، ما عدا الحنبلي . فإن البيع في
المسجد باطل عنده : اشترى فلان من فلان . فباعه بالمسجد الجامع جميع كذا وكذا ،
ويكمل المبايعة بشروطها المعتبرة ، ويرفع إلى حاكم شافعي أو حنفي أو مالكي يثبته
ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وإن كان البيع وقع في المسجد ، ولم يحكم به أحد من الثلاثة المذكورين ، وأراد
أحد الحكم ببطلان البيع عند الحنبلي ، يقع التداعي فيه عنده ، وتقوم البينة بجريان عقد
التبايع بينهما في ذلك في المسجد الجامع . ، ويسأل أحدهما الحكم . ببطلان البيع .
فيحكم بذلك مع العلم بالخلاف .
وصورة بيع عين غائبة ، بالوصف لا بالرؤية : اشترى فلان من فلان جميع الدار التي
صفتها كذا - ويحدد - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا - ويذكر قبض الثمن والتخلية بين
المشتري وبين المبيع ، والمعاقدة الشرعية - مع كون المتبايعين لم يكونا رأيا المبيع . وإنما
وصف لهما . ويكمل ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي أو حنبلي يثبته ، ويحكم بصحة
البيع ، مع كون المبيع موصوفا لا مرئيا ، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد
قوليه .
وصورة بيع عين غائبة غير مرئية ولا موصوفة : اشترى فلان من فلان جميع الدار
التي بالبلد الفلاني - ويحددها من غير وصف - بثمن مبلغه كذا - ويذكر دفع الثمن
وقبضه ، والتخلية بين المشتري وبين المبيع التخلية الشرعية ، القائمة مقام التسليم ،
الموجبة للتسليم شرعا - ثم يقول : وللمشتري الخيار إذا رآها بين الرد والامساك . ويكمل
بالاشهاد . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، أو إلى حاكم حنبلي يثبته إن رأى
العمل بالرواية الثانية من مذهبه ، ويحكم بموجبه ، وأن العقد جائز عنده : وللمشتري
الخيار إذا رآها واطلع على عيب شرعي بين الرد والامساك .
وصورة بيع أعمى من أعمى ، أو أعمى من بصير ، أو بصير من أعمى - وقد وصف
المبيع : - اشترى فلان الأعمى الذي لا يبصر أيضا جميع المكان الفلاني الذي وصف
جواهر العقود — صفحة 103
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٠٣