وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف فَبَايِعْهُنَّ وَاستَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 12 ) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ الأْخِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ الْقُبُورِ ( 13 ) )
لمَّا نَزَلَتِ الآيةُ المُتَقدِّمةُ أَدَّى المؤْمنونَ ما أُمِرُوا بهِ من نَفَقَاتِ المشركينَ على
نسائِهِم ، وَأَبَى المشركُونَ أَن يؤَدّوا شيئاً من مُهُورِ الكَوافِر إلى أَزواجِهنَّ المسلمينَ ،
فَنَزَلَتْ : ( وَإِنْ فَاتَكُمْ ) أي : وإنْ سَبَقَكُم وانْفَلَتَ ( شَىْء ) مِنْكُم ( مِنْ أَزْوَجِكُمْ )
أَحَدٌ مِنْهنَّ ( إِلَى الْكُفَّارِ ) ، وفي قِرَاءَةِ ابنِ مسعُود : " أَحَد " ( 1 ) ( فَعَاقَبْتُمْ ) من :
" العُقْبةِ " وهي النُّوبةُ ، شَبَّهَ ما حَكَمَ بهِ على المسلمينَ والكافرينَ من أداءِ هؤلاءِ
مُهُورِ نساءِ أُولئكَ تَارةً ، وأَداءِ أُولئكَ مُهُورِ نساءِ هؤلاءِ أُخرى ، بأَمْر يَتَعاقَبُونَ فيهِ
كَمَا يَتَعاقَبُ في الرُّكُوبِ وغَيْرِهِ . ومعنَاهُ : فَجَاءَت عُقْبَتُكُم من أَداءِ المَهْرِ ، ( فَآتُواْ )
فأَعْطُوا مَن فَاتَتْهُ امرأَتُهُ إلَى الكفَّارِ مثْلَ مَهْرِها مِن مَهْرِ المُهَاجِرَةِ ، ولا تَعْطُوهُ
زَوجَها الكافِرَ ، وهكذا عن الزُّهريِّ : يُعطَى من صِدَاقِ مَن لَحِقَ بِهِم ( 2 ) ، وقَالَ
الزَّجَّاجُ : ( فَعَاقَبْتُم ) فَأَصَبْتُمُوهُم في القتَالِ بعقُوبة حتَّى غَنمْتُم ( 3 ) . والَّذي ذَهَبَتْ
زَوجتُهُ كانَ يُعطى من الغَنيمةِ المَهْرَ ، وقُرئَ في الشَّواذِ : " فَأَعْقَبْتُم " ( 4 ) أي : دَخَلْتُم
في العَقَبةِ " فَعَقَّبْتُم " بالتَّشديدِ ( 5 ) من : عَقَّبَهُ إذا قَفَّاهُ ، لأنّ كُلَّ واحد من المتَعَاقبِينَ
هامش
( 1 ) أي : " وإنْ فَاتكُم أَحدٌ مِنْ أَزْواجِكُم " بتبديل " أحد " بموضع " شيءٌ " قال الفرّاء : يصلح هذا
في الناس ، فإذا كانت " شيء " في غير الناس لم يصلح " أحد " في موضعها . راجع معاني
القرآن للفراء : ج 3 ص 151 .
( 2 ) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف : ج 4 ص 519 .
( 3 ) معاني القرآن : ج 5 ص 160 .
( 4 ) قرأه مجاهد والحسن ، راجع شواذ القرآن لابن خالويه : ص 156 .
( 5 ) وهي قراءة حميد الأعرج . راجع المصدر السابق .