مسألة 4 : المشهور بين علمائنا أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو
بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون .
قال الشيخ : ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغت
ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون ، وكذا
قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 170 ) .
مسألة 5 : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها
حقة طروقة الفحل ثم قال : إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، وكذا
قال ابن الجنيد رحمه الله ( إلى أن قال ) :
احتجا - يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم
وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار - في الحسن - عن الباقر
والصادق عليهما السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ( إلى أن قال ) :
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 175 ) .
مسألة 6 : المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن
الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 178 ) .
مسألة 7 : ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ( إلى أن قال ) : قال الشيخ في الخلاف : فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة
إلى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة ، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة
ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ( إلى أن قال ) :
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن
البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 178 - 179 ) .
مسألة 8 : المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون ، ذهب إليه
الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وابن البراج ،
وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 180 - 181 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث 6 .