بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ( 1 ) .
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في الأرز شئ ؟ فقال :
نعم ( 2 ) . ( المختلف : ج 3 ص 195 - 196 ) .
مسألة 2 : أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض
العشرية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 197 ) .
مسألة 3 : أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر ،
وليس بجيد ، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة ( لنا ) ما تقدم . ( المختلف : ج 3 ص 197 ) .
( إلى أن قال ) :
المقصد الثالث
فيما تصرف إليه الزكاة
مسألة 1 : الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس ( إلى أن قال ) : وقال - يعني
الشيخ - في النهاية : المسكين أسوء حالا من الفقير ، وهو اختيار ابن الجنيد والمفيد
وسلار ( إلى أن قال ) : احتج الآخرون - يعني ابن الجنيد والمفيد وسلار - بوجوه :
الأول : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله
عز وجل : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ؟ فقال : الفقير الذي لا يسأل
والمسكين أجهد منه ( 3 ) .
الثاني : أن العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه ،
وأن المؤكد يفيد زيادة على ما يفيده المؤكد ، ولا شك أنه يحسن تأكيد الفقير
بالمسكين فيقال : فقير مسكين دون العكس ، فلولا أن وجود الحاجة في المسكين
أقوى لما حسن هذا التأكيد .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 41 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 10 ولاحظ ذيل
الحديث أيضا .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 144 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 .