كتاب الزكاة
وفيه مقاصد :
الأول
من تجب عليه
مسألة 1 : أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الطفل
والمجانين ومواشيهم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد لما ذكر قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ( 1 ) وظاهر
الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين ، ثم قال في
موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا ، فإن كان حركه الوصي بما
يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا ، وإذا صار إلى اليتيم استقل به
( استقبل ، خ ل ) وقت وجوبه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 151 - 152 ) .
مسألة 2 : الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد ( حولان خ ل ) الحول وجبت
الزكاة إجماعا وإن سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان ( إلى أن قال ) :
هامش
( 1 ) التوبة : 103 .