يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 3 - 4 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : فإن نمت عن الغداة حتى تطلع
الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة .
وقال ابن الجنيد : ولا يبتدئ بقضاء شئ من التطوع حتى يؤدي جميع
الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثم يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة ،
ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة
التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلي أن يقع القضاء على حسب ما
فات ( ته ، خ ل ) من ترتيب التطوع والفرائض جاز . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 21 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في
أول الوقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وهو اختيار السيد
المرتضى في الجمل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 23 ) .
مسألة 4 : المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحده لا يعلم عينها ، فإنه
يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ، اختاره الشيخان وابن بابويه وابن
الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 3 ص 23 ) .
مسألة 5 : قال السيد المرتضى وابن الجنيد : إذا مات المريض وقد فاته في
ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الولي ، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدق
عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة
الليل ومد لصلاة النهار .
وقال ابن الجنيد : والصلاة أفضل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 26 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ : يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل
بالنهار .
وقال ابن الجنيد : يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل والفائت من
صلاة النهار بالنهار إلى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها ( إلى
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 80
مساهمون: الاشتهاردي
ص٨٠