الأول : في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام .
الثاني : في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر
الأحكام فيساويه في هذا الحكم ، والابتداء كالرجوع فيساويه فليتساويان ، والجواب المنع
من التساوي في المقامين للحديث . ( المختلف : ج 2 ص 268 - 269 ) .
مسألة 9 : قال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة
وجلس مستمعا لها ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد فإنه قال : ومن
فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم
يدرك الصلاة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 270 ) .
مسألة 10 : المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلا بمكة فإنه يصلي في
المسجد الحرام وقال ابن إدريس : وألحق قوم مسجد النبي صلى الله عليه وآله بذلك
والظاهر أن
مراده ( المراد ، خ ل ) ابن الجنيد لأنه قال :
ويصلي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلا أهل مكة
فإنهم يصلون في المسجد لحرمة البيت ، وكذلك استحب لأهل المدينة لحرمة
رسول الله صلى الله عليه وآله . ( المختلف : ج 2 ص 271 ) .
مسألة 11 : قال الشيخ : من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى
في صلاته ولا شئ عليه .
وقال ابن الجنيد : لو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع فإن تجاوز
الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو ، والشيخ رحمه الله تعالى بنى قوله في
المبسوط على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب .
وابن الجنيد بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران . ( المختلف : ج 2 ص 272 ) .
مسألة 12 : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء
في الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهن والجمال .
وقال ابن الجنيد : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ( إلى أن قال ) :
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 66
مساهمون: الاشتهاردي
ص٦٦