مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم
وإن لم يجز لهما قراءتهما في النهاية : لا يجوز للحائض أن تسجد .
وقال ابن الجنيد : فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود
وإن كان غير طاهر تيمم وهذان القولان يدلان على اشتراط الطهارة . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 169 ) .
( إلى أن قال ) :
الفصل الخامس : في الأفعال المندوبة ( 1 )
مسألة 1 : اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس
فالمفيد رحمه الله تعالى جعلها أربعا وتسعين تكبيرة ( إلى أن قال ) :
وأبو جعفر الطوسي رحمه الله جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير القيام إلى
الثالثة وجعل القنوت في كل ثانية تكبيرة ، قال الشيخ أبو جعفر : وهذا القول كان
يفتي به شيخنا رحمه الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك ، والعمل على
رفع اليدين بغير تكبير والقول الأول أولى لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست
أعرف به حديثا أصلا هذا قول الشيخ أبي جعفر ، وبالأول أفتى علي بن بابويه .
وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى رحمه الله لأنه قال في الجمل : فإذا فرغ من
القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي أنه يكبر للقنوت ، وهذا
إشعار منه بالمصير إلى خيرة المفيد .
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن إدريس إلى قول
الشيخ وهو الأقوى عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 179 - 180 ) .
مسألة 2 : المشهور في تسبيح الزهراء عليها السلام تقديم التكبير ثم التحميد ، ثم
التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة ، وسلار وابن البراج
وابن إدريس .