مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال
أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلا بعد زوال الشمس
ووجوب التأذين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 212 ) .
مسألة 4 : قال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس ،
وقام المؤذن فأذن ، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس ، وكذا قال ابن
الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 217 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في المبسوط : أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف ، حمد
الله تعالى ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ،
ومثله قال ابن حمزة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى : ويوشحها بالقرآن وعن الثانية : إن الله
يأمر بالعدل والإحسان . . . إلى آخر الآية . ( المختلف : ج 2 ص 218 - 219 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في الجمعة قنوتان : في الأولى ( الأول ، خ ل ) قبل الركوع ، وفي الثانية
بعده ، وبه قال سلار ، وابن البراج ، وابن حمزة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يدع الإمام وغيره القنوت في الجمعة صلاها بالتمام أو
بالقصر ، قال : وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أن
القنوت للإمام إذا قصرها وللذين خلفه في الركعة الأولى ، والإمام الذي يصليها
ظهرا ومن خلفه ، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع ( 1 ) .
وقال في موضع وصف الصلاة : وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل
الركوع في الفرض والتطوع غير الجمعة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 223 - 224 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 903 باب 5 من أبواب القنوت وروايات هذا الباب أكثرها عن
أبي عبد الله عليه السلام وبعضها عن أبي جعفر عليه السلام ولم نعثر على رواية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
فراجع .