وهذا التكبير والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل لم ينقل في المشهور . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 188 ) .
الفصل السادس : في التروك
مسألة 1 : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل
للصلاة ، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 191 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن
يلصق ( يطبق ، خ ل ) إحدى يديه إلى ( على ، خ ل ) الأخرى ويضعهما بين ركبتيه
وقال ابن الجنيد : ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن
ذلك منهي عنه . ( المختلف : ج 2 ص 193 ) .
الباب الثالث
في باقي الصلوات
وفيه فصول :
الأول : في صلاة الجمعة
مسألة 1 : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين :
فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو
الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس أنه خمسة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 207 ) .
مسألة 2 : نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى : أن الإمام إذا صعد
المنبر استحب له أن يسلم على الناس قال : ولا أرى بذلك بأسا ، وقال الشيخ في
الخلاف : أنه ليس بمستحب .
وقال ابن الجنيد : ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم
يكن بذلك ضرر ، وهو يشعر بالاستحباب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 211 ) .