كتاب الصلاة
الباب الأول :
في الأوقات
( إلى قوله ) وفيه فصول :
الأول : في الأوقات
مسألة 1 : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو
الصلاح وابن البراج : الأول وقت المختار ، والآخر وقت المعذور .
وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأول وقت الفضيلة والثاني ( الآخر ، خ ل )
وقت الاجزاء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 4 ) .
مسألة 2 : واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى : إذا
زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت
الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع
ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر ، وهو
اختيار ابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن زهرة . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 2 ص 9 - 10 ) .
مسألة 3 : آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب إليه السيد المرتضى في