ويخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 402 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجنب ( إذا استشهد أو قتل في
سبيل الله ، خ ل ) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك .
وقال ابن الجنيد يغسل ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأن الملائكة غسلت
حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنه كان جنبا ( 1 ) .
وبما رواه عيص - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
مات وهو جنب ؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك ( 2 ) . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 1 ص 403 - 404 ) .
مسألة 8 : قال الشيخ رحمه الله : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر القتل فحكمه
حكم الشهداء .
وقال ابن الجنيد : الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج
نفسه ظلما ، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات ، ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة ، ولم يثبت القتل لجواز
استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت به ( المعلول ، خ ) . ( المختلف : ج 1 ص 404 - 405 .
مسألة 9 : إذا وجد بعض الميت ، فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل
ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويدفن وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل وكفن
ودفن من غير صلاة ، وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل
ولا صلاة .
وقال ابن الجنيد : ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما
بعظامه أو يكون عظما مفردا ( منفردا ، خ ل ) ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد
كما يغسل بدنه ولم يفصل إلى الصدر وغيره ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : إذا
هامش
( 1 )
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 698 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 721 باب 31 من أبواب غسل الميت حديث 6 .