الصدوق في المقنع عن قضاء علي عليه السلام ( 1 ) ، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره
الفقيه ، وتبعه ابن البراج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء
أمير المؤمنين عليه السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 812 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو
أنثى ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين
في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه
عشر قيمتها ، وهو قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 813 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون
دينارا ( إلى أن قال ) :
والصدوق قال في المقنع ( 2 ) : في النطفة عشرون دينارا ، فإن خرج في النطفة
قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فإن قطرت قطرتين فأربعة
وعشرون دينارا ، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، فإن قطرت
أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا فإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون
دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة .
فإن كان علقة فأربعون دينارا ، فإن خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما
صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير ، لأنه ما
كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف ، فإن كان
في العلقة شبة العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ص 295 باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 ، نقلا عن
المشايخ الثلاثة ولم ينقله عن المقنع وما في الشرح نقل بالمعنى فلاحظ .
( 2 ) في نسخة المقنع هكذا : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا وفي
المضغة ستين دينارا ، وفي العظمة ثمانين دينارا ، فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى
يسهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ، فإن خرج في النطفة قطرة . . . إلى آخره . المقنع :
ص 509
باب الديات ، طبع مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام .