فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب
الحائط ( 1 ) .
وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام : قال : دية الكلب السلوقي
أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة ( 2 ) .
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما
جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من بر
ودية كلب الأهل قفيز من تراب ( 3 ) . ( المختلف : ص 815 - 816 ) .
الفصل السابع
في اللواحق
مسألة : قال الصدوق في المقنع : في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ، وقال
ابن الجنيد : وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنه
رجل فإن كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 816 )
مسألة : قال الصدوق في المقنع : في ذكر العنين الدية ، وكذا قال ابن
الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 816 ) .
مسألة : قال أبو الصلاح : وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا
مسلما أو ذميا ذكرا كان أو أنثى فعلى وليهما الدية ( إلى أن قال ) :
وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فإنه قال : ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت
جنايته في رقبته ، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيده قود ولا
دية ولا قيمة ، مع أنه قال :
وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده إن شاء فداه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 2 .