شبه العقد عظم ( عظما ، خ ل ) يابسا فذلك أول العظم ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير
ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين ، فإن اكتسى العظم لحما وسقط الصبي لا
يدرى أحيا كان أو ميتا فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد
استوجب الدية ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه .
ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت عليهم السلام ورواه الشيخ في التهذيب أيضا
عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 814 ) .
مسألة : المشهور أنه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها
بعد تيقن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية الذكور ونصف دية أنثى
للحمل ، اختاره الشيخان ، وسلار وابن البراج وابن حمزة ، وهو أيضا قول ابن
الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 814 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير
اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في
الأخبار ( 2 ) ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روي إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين
ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد عليهم السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 814 - 815 )
مسألة : قال الشيخ في النهاية : دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد
عليه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ،
ودية الكلب الأهلي زبيل من تراب ( إلى أن قال ) :
وقول ابن الجنيد عندي حسن .
وعليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) لم ينقله في الوسائل بهذا المضمون مجتمعا فراجع المقنع : باب الديات ص 42 طبع المطبعة
الإسلامية وراجع الوسائل : ج 19 ص 239 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 - 6
( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 237 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .