منها ، وفي اليمنى نصف الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 808 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : في حلمتي الرجل ديته وكذا في المبسوط ،
وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي ، وقال ابن حمزة : في قطع
حلمة ثدي الرجل ثمن الدية كما قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 809 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع أنف انسان وقلع أذنيه وعينيه ثم
قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به ، وإن كان قد ضربه ضربة
واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو
الدية على ما قدمناه ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 809 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها ، فإن
لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به ، فإن لم يكن له يد إن قطعت رجله باليد ،
فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير وسقط القصاص ، وكذلك إذا
قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول ، والرجل بالأخير فالأخير ، ومن
يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير وهو مذهب ابن الجنيد وتبعه ابن البراج في
الكامل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 809 ) .
الفصل السادس
في الجراحات
مسألة : قال الشيخ في النهاية : الجراحات ثمانية : أولها : الحارصة وهي
الدامية وفيها بعير ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : أول الشجاج الحارصة وهي التي تخدش الجلد ولا يخرج
الدم وفيها نصف بعير ، ثم الثانية : الدامية وهي التي تسيل منها الدم وفيها بعير ، ثم
الثالثة : الباضعة وهي التي يذهب بالبضعة من الجلد ، أو تبضع اللحم وتقطعه وفيها
بعيران ، ثم الرابعة : المتلاحمة وفيها ثلاثة أبعرة ، ثم الخامسة : السمحاق : وهي
الملطاة وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أن فيها حقة وجذعة وابنة مخاض ،