وابنة لبون ( 1 ) ثم السادسة : الموضحة التي توضح عن العظم ولا يؤثر فيه وفيها خمس
من الإبل بلا خلاف ، ومكانها الرأس والوجه فإن كانت في الجسد فربع دية كسر
ذلك العظم ، ثم السابعة : الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الإبل ،
ثم الثامنة : المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشظيه وفيها خمس عشرة من الإبل .
والعود من الشجاج وهي التي تعود من العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل .
والأمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ وفيها ثلث الدية ، وفي
الجوف الجائفة : وهي التي تصل إلى جوف الرجل وتقتله وفيها أيضا ثلث الدية .
وفيه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن ، وقال أمير
المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات : أن فيها أربعمائة ( 2 ) وثلاثة وثلاثين دينارا
وثلث دينار ( إلى أن قال ) :
الثاني : المشهور أن في الخارصة بعيرا وهي إما الدامية أو غيرها على ما تقدم ،
وقال ابن الجنيد : فيها نصف بعير ( إلى أن قال ) :
الرابع : زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه
وجعل ديتها عشرين من الإبل ، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه ( إلى أن قال ) :
السادس : زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الخارصة مغايرة للدامية
وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 811 - 812 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا
الموضحة فصاعدا ، وتبعه ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد
أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 812 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا المضمون عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا عن غيره من الأئمة عليهم السلام فإن
الأخبار ناطقة بأن السمحاق أربعة من الإبل فراجع الوسائل : ج 19 ص 293 باب 2 من
أبواب ديات الشجاج .
( 2 ) لعل الأصح لفظة ( ثلاثمائة ) بدل ( أربعمائة ) فإن في الجائفة ثلث الدية كما في غير واحد
من الأخبار راجع الباب المذكور .