وأبو الصلاح وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 803 ) .
مسألة : في الشفتين معا الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل ، فقال ابن أبي
عقيل أنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن الجنيد : وإذا استوصلت الشفتان
ففيهما الدية وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية ، وفي السفلى ثلث الدية وإنما فضلت
السفلى لأنها تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 804 )
مسألة : في اللسان الصحيح الدية كاملة وكذا في النطق لو ذهب بالجناية
على اللسان ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وفي اللسان كله إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية ،
وفيما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : 804 - 805 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل
واحدة منها عشر الدية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روى اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين
علي عليه السلام ، فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها وفي كل واحدة من الأربع ربع دية
ما بقي من دية اليد ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 806 - 807 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود
عشرة دنانير ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة .
وقال ابن الجنيد : في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من
الأربع الباقية خمسة دنانير ، فإن قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا
ففيه الدية ، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 807 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي كل
واحدة منهما نصف الدية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : في الأنثيين الدية ، وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأن الولد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ص 229 باب 12 ، لكن فيه : وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية
اليد . . . إلى آخره .