الرواية عن أمير المؤمنين ( 1 ) وأهله عليهم السلام ( إلى أن قال ) : أما الصدوق فقال : لا بأس
بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم ( إلى أن قال ) :
الخامس قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا
منفردات ولا منضمات إلى الرجال ( إلى أن قال ) : وقال في كتاب الرضاع من
المبسوط شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا وتقبل في الاستهلال والعيوب
تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم يقبل في جميع ذلك وقال شيخنا المفيد : إنه
يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع وبه قال سلار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى أن قال :
تنبيه
الظاهر أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل
كالوصية والاستهلال والعيوب .
وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء
فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن ، فإن
شهد بعضهن فبحساب ذلك ( إلى أن قال ) :
الثامن : المال سواء كان دينا كالقرض أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ،
وكذا بشاهد ويمين ، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي ؟ نص في النهاية
والخلاف والمبسوط على قبوله ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 712 - 716 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين
وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف
والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإذا كان
الشاهد حرا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 260 باب 24 من كتاب الشهادات حديث 11 .