تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل إمام المسلمين بعضهم إلى بعض . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 706 ) .
الفصل الخامس في ذكر القاسم مسألة : قال ابن البراج في كتابيه ( 1 ) معا : إذا قسم العلو والسفل قوم كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه ( إلى أن قال ) : والوجه المنع وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 708 ) .
الفصل السادس في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء مسألة : نص الشيخ في المبسوط على احلاف الغريم للغائب كغريم الميت وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 709 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى دارا في يد رجل ، فقال هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البينة أم لا ؟ قال قوم : هي غير مسموعة ، وقال آخرون مسموعة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو كان العبد في يد رجل وادعاه آخر وأقام البينة بأنه كان أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في يده . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 711 ) .
هامش
( 1 ) يعني المهذب والكامل .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 326 | الاشتهاردي