يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل إمام
المسلمين بعضهم إلى بعض . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 706 ) .
الفصل الخامس
في ذكر القاسم
مسألة : قال ابن البراج في كتابيه ( 1 ) معا : إذا قسم العلو والسفل قوم كان
سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ولا يجوز
لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه ( إلى أن قال ) : والوجه المنع وبه
قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 708 ) .
الفصل السادس
في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء
مسألة : نص الشيخ في المبسوط على احلاف الغريم للغائب كغريم الميت
وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 709 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى دارا في يد رجل ، فقال هذه
الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينة أنها كانت في
يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البينة أم لا ؟ قال قوم : هي غير مسموعة ،
وقال آخرون مسموعة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو كان العبد في يد رجل وادعاه آخر وأقام البينة بأنه كان
أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في
يده . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 711 ) .
هامش
( 1 ) يعني المهذب والكامل .