الفصل الثاني
فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم
مسألة : قال الشيخ في النهاية : واستبراء الجلال من البقر بعشرين يوما
والشاه بعشرة أيام ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله ، وكذلك شرب ألبانها
والركوب عليها ، وهي التي تأكل العذرة ، فإن نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلفت
المحلل من الأغذية رجعت إلى التحليل .
وقد روي : أن رجوع الإبل بعد أربعين يوما ، والبقرة بعد ثلاثين يوما ، والشاة
بعد أربعة عشر يوما ، والبطة بعد خمسة أيام ، والدجاجة بعد ثلاثة أيام .
وما يأكل منها المحرم كذلك وقد قيل : إن بالبصرة ( البصرة ، خ ل ) سمكا يراعي العذرة .
وقال يونس في حديث الرضا عليه السلام : بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيا جعل في ماء
يوما وليلة ثم يخرج ، فإذا مات أكل ( 1 ) . ( المختلف : ص 676 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه
إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس ( إلى
أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي ، والزمار ،
وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 677 ) .
الفصل الثالث
في الذبح وكيفيته
مسألة : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا سواء كانوا أهل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 16 ص 356 باب 28 من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض
هذه المقدرات .