تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مسألة : قال الشيخ في النهاية : واستبراء الجلال من البقر بعشرين يوما والشاه بعشرة أيام ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله ، وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها ، وهي التي تأكل العذرة ، فإن نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلفت المحلل من الأغذية رجعت إلى التحليل . وقد روي : أن رجوع الإبل بعد أربعين يوما ، والبقرة بعد ثلاثين يوما ، والشاة بعد أربعة عشر يوما ، والبطة بعد خمسة أيام ، والدجاجة بعد ثلاثة أيام . وما يأكل منها المحرم كذلك وقد قيل : إن بالبصرة ( البصرة ، خ ل ) سمكا يراعي العذرة . وقال يونس في حديث الرضا عليه السلام : بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيا جعل في ماء يوما وليلة ثم يخرج ، فإذا مات أكل ( 1 ) . ( المختلف : ص 676 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي ، والزمار ، وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 677 ) .
الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا سواء كانوا أهل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 16 ص 356 باب 28 من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض هذه المقدرات .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 313 | الاشتهاردي