ملة كاليهود ، والنصارى ، والمجوس أولا ، كعباد الأوثان والنيران وغيرهما ( إلى أن
قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي
آنيتهم وكذلك ما صنع في أواني مستحل الميتة ومواكيلهم ما لم تيقن طهارة
أوانيهم وأيديهم كان أحوط . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 679 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد
وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
وليس للذابح أن يعتمد قطع رأس البهيمة إلا بعد خروج نفسها فإن سبقته شفرته
وخرج الدم لم يكن بها بأس وليس له أيضا أن ينخع الذبيحة ، وهو كسر رقبتها أو
ركلها برجله ليعجل خروج نفسها ويسلخها حتى تبرد . . . إلى آخره . ( المختلف : 680 ) .
مسألة : قال شيخنا المفيد في المقنعة : وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح
وخرج منه الدم فهو ذكي وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة ( إلى
أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها
وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها ، وكذا لو
قطعها السبع . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 681 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين ،
فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه ( إلى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقته ، وكماله أن يؤبر أو يشعر لا يحل
أكله فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمه إذا خرج من بطنها وهو ميتة ، فإن
خرج وفيه حياة فأدركت ذكاته وإلا لم يؤكل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 681 - 682 ) .
الفصل الرابع
فيما يحل من الميتة
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما
يحل أكله ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ،