كتاب القضاء وتوابعها
وفيه فصول :
الأول
في الآداب
مسألة : قال المفيد والشيخ في النهاية : إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل
الحاكم المدعى : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم هي حاضرة فنظر في بينته وإن قال : نعم غير أنها ليست حاضرة ، قال له أحضرها وكذا قال سلار وأبو الصلاح ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فإذا ادعى المدعي البينة لصحة دعواه ، لم يأمر القاضي
الشهود بالحضور ، ولكنه يقول للمدعي : أحضر بينتك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 690 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن قال المدعي : لست أتمكن من
احضارها - يعني البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه ،
فإن أحضرها نظر فيها ، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد
الكفالة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل قبل
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 316
مساهمون: الاشتهاردي
ص٣١٦