كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول :
الأول
في أحكام الصيد
مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تحل التذكية بالسن ولا
بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا
ذكاة إلا بالحديد إذا أمكن ، فإن لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج
وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبة ( 1 ) البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب
والعود ونحو ذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم والظفر والقرن . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 672 - 673 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه
حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ، ثم ليأكل إن
هامش
( 1 ) واللبة بفتح اللام والتشديد ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات . ( مجمع
البحرين ) .