تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول : الأول في أحكام الصيد مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا ذكاة إلا بالحديد إذا أمكن ، فإن لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبة ( 1 ) البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم والظفر والقرن . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 672 - 673 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ، ثم ليأكل إن
هامش
( 1 ) واللبة بفتح اللام والتشديد ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات . ( مجمع البحرين ) .