والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 682 ) .
مسألة : سوغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة ، وهو
أيضا اختياره في كتابي الأخبار ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا خير فيما
يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 683 ) .
الفصل الخامس
في الأطعمة والأشربة
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل ( إلى أن
قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد من غير
لقاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 686 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له
أن يأكل منها ولا يتخذ منها شيئا يحمله معه ، لاجماع الفرقة ( إلى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : وإذا اجتاز الرجل بالبستان والماشية فلينادي ثلاثا صاحبها ويستأذنه ، فإن
أجابه ، وإلا فليجئ وليأكل وليحلب ويشرب ولا يحمل ولا يفعل ذلك إلا عند
الضرورة أحوط ، وإن أمكنه رد قيمة ما أكله على صاحب الثمرة واللبن كان أحوط
أيضا وهذا إذا كانت الثمار في شجرها وعلى سوقها واللبن في ضروع الماشية ،
فإن جناها وحلبها مالكها أو أصراها لم يستحب لأحد تناول شئ منها إلا بعد إذن
مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن لم يتناول ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 687 - 688 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة :
الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو تحت الحلقوم ، وهو مجرى الطعام
والشراب - والودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - وقال ابن الجنيد : الذي
يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وايصال القطع إلى العظم
من غير أن يفريه ولو أتى إلى الحلقوم أجزأه ، لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حياة
للحيوان بعده . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 690 ) .