مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه ، فإن
كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد وإن لم يكن عالما بأن له مالا كان ماله له
دون العبد ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا حرر السيد عبده ومعه مال خانه أو
لم يعلم به سيده وقت تحريره كان للسيد ، فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 624 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل
به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه وتبعه ابن البراج ( إلى
أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه ( 1 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أصابته
زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة ( 1 ) . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 625 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر
من ذلك لزمه ذلك ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشترط على
المعتق عملا معينا أو مدة معلومة ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به
لقطعه بشرطه عليه من التكسب . ولو فات الفعل أو امتنع منه لم يلزم المعتق
العوض عنه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 625 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه
وصدقته إذا كان على جهة المعروف وتبعه ابن البراج ، وقال ابن الجنيد : ولما كان
العتق نقل ملك واخراجه عن يد المالك لم يجز إلا من نافذ الأمر وهو يعطي منع
عتق الصبي . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 628 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 16 ص 27 باب 23 حديث 2 من كتاب العتق .
( 2 ) الوسائل : ج 16 ص 26 باب 22 من كتاب العتق حديث 2 .