أشهر ، وإن كان نكاحها منفسخا ، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدة التي تعتد
منه لم يكن عليها عدة الوفاة ، وإن مات الأول - وهي في عدة من الثاني - ابتدأت
عدة الوفاة من الأول من يوم مات ، فإذا انقضت استتمت ما كان ابتدأت به من
العدة من الثاني ، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا عدة عليها ، وللأول أن يقربها
ساعة دخوله ، وإن طلقها الزوج بعد دخول الثاني فإن عدتها واحدة منهما
جميعا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 619 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد
انقضت عدتها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 620 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 286
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٨٦