كتاب العتق وتوابعه
وفيه فصول :
الفصل الأول
في العتق
مسألة : قال السيد المرتضى : ومما انفردت به الإمامية أن من أعتق عبدا
كافرا لا يقع عتقه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق
مشركا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 621 ) .
مسألة : سوغ الشيخ عتق ولد الزنا ، وبه قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد : لا
يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ولا نختار له عتق ولد الزنا ( إلى أن قال ) : احتج
( يعني ابن الجنيد ) بأنه كافر والجواب المنع . ( المختلف : ص 621 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما
نصيبه مضارا لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا ، وإن لم
يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا ( إلى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرع ويطالب
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 287
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٨٧