وطهر بعده عشرة أيام ، وحيض ثلاثة أيام ، وطهر بعده عشرة أيام ، ثم حيض ، فعند
أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق ، وكذا قال السيد المرتضى . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 616 ) .
تذنيب
قال ابن الجنيد : فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق ، ولكن لا
تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 618 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا
فقد ملكت نفسها غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بعد وضع جميع ما في
بطنها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملها ،
وإن كان ولدان ، كان انقضاء العدة بوضع أحدهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 618 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع
الوطء إن كانت ثيبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان
اجتماعهما يمكن ذلك فيه ، وبذلك يحكم عليه بالمهر وعليها العدة إن وقع الطلاق
إلا أنه ربما عرضت أمور لا يكون معها ذلك ، ولا يمكن الشهادة على ايقاعه ،
والانسان على نفسه بصيرة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 619 ) .
تذنيب
لو اختلفا في الإصابة وقد سبق في كتاب الصداق ، الخلاف فيه ، وقال ابن
الجنيد : وإذا ادعى أحدهما في الإصابة دعوى ، وهناك ما تحقق دعواه من شهادة
أو غيرها فالحكم بما قامت به البينة والدليل ، فإن لم يكن هناك بينة كان القول قول
من يدعي الإصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن ما يوجب تكذيبه ، وقد تقدم
البحث في ذلك . ( المختلف : ص 619 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : وأقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة
وعشرين يوما ، ساعة أو ما دونها ، ثم قال : فعند أول ما ترى الدم قد بانت من
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 284
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٨٤