بالأمة والمدبرة وأم الولد ( 1 ) ، وقال المفيد بعدم وقوعه ، والأول اختيار شيخنا ابن
أبي عقيل ، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج في كتابيه
معا ، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن الجنيد حيث قالا : لا يقع الظهار إلا على
موقع الطلاق . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) .
مسألة : اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا ؟ ( إلى أن
قال ) : وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية
والمبسوط ، والخلاف ، وهو قول الصدوق ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن
البراج في كتابيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج : إذا قال لزوجته : أنت
علي كأمي أو مثل أمي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في
التحريم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت كأمي لم يكن مظاهرا
إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء
فيها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 600 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر
ثم أراد الوطأ إن كان الظهار مطلقا وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان
مشروطا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد
الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل ، فقد عاد على امساك زوجته بعد الظهار العقد
الأول زمانا وإن قل ، فقد عاد لما قال ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر ، وقال السيد
المرتضى في المسائل الناصرية : ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود
في الظهار ، والذي يقوي في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من
الوطء ( إلى أن قال ) : وأبطل مذهب الشافعي وهو أن العود هو امساكها زوجة بعد
الظهار مع قدرته على الطلاق ، وهو اختيار ابن الجنيد ، بأن الظهار لا يوجب
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 15 ص 520 باب 11 من كتاب الظهار .