في إجابة الولي ، فإن لم يكن يقع هناك تسمية ولا إشارة كان الزواج مخيرا في
التي تحمل منهن . ( المختلف : ص 526 ) .
مسألة 8 : المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة
والخالة إلا برضائهما ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقول الله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) غير
حاصر الجمع الجمع بين العمة وابنة الأخ ، والخالة وابنة الأخت والحديث الذي
روي ( 2 ) فإنما هو نهي احتياط لا تحريم ، وقد روى جوازه - إذا تراضيا - عن
أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهما السلام ( 3 ) وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي
والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على
الأخت ، والأم على الابنة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 527 - 528 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته
( أمة ، خ ل ) وعنده حرة إلا برضاها ( إلى أن قال ) : وهذا الكلام يشتمل على مسائل :
المسألة الأولى : إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب أن نكاح
الأمة لا يقع باطلا في أصله ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يقع
باطلا اختاره ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 528 - 529 ) .
المطلب الثالث : في التحريم بسبب الكفر
مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على
المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن ( إلى أن
قال ) : وقال ابن الجنيد : أختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك
مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك ، فإن دعت إلى
هامش
( 1 ) النساء : 24 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 375 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 375 - 376 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3