تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
في إجابة الولي ، فإن لم يكن يقع هناك تسمية ولا إشارة كان الزواج مخيرا في التي تحمل منهن . ( المختلف : ص 526 ) . مسألة 8 : المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وقول الله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) غير حاصر الجمع الجمع بين العمة وابنة الأخ ، والخالة وابنة الأخت والحديث الذي روي ( 2 ) فإنما هو نهي احتياط لا تحريم ، وقد روى جوازه - إذا تراضيا - عن أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهما السلام ( 3 ) وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت ، والأم على الابنة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 527 - 528 ) . مسألة 9 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ( أمة ، خ ل ) وعنده حرة إلا برضاها ( إلى أن قال ) : وهذا الكلام يشتمل على مسائل : المسألة الأولى : إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب أن نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يقع باطلا اختاره ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 528 - 529 ) .
المطلب الثالث : في التحريم بسبب الكفر مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : أختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك ، فإن دعت إلى
هامش
( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 375 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 375 - 376 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3