مسألة 5 : قال ابن الجنيد : وإذا بلغ يعني الصبي إذا زوجه غير الولي وقت
الاختيار فلم يتخير الفسخ باظهاره والشهادة على ذلك لزمه أن لم يكن ممنوعا
من ذلك ، فإن أراد جعل الاظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو
ممنوع . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 540 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو
مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتى تبلغ وتختار لنفسها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 540 ) .
مسألة 7 : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه ، فالوجه الجواز ، وبه قال
ابن الجنيد عملا بالأصل ، ولأنه عقد صدر من أهله في محلة فكان لازما
كغيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 541 ) .
الفصل الثالث
في الصداق
مسألة 1 : المشهور عند علمائنا أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة ( إلى أن
قال ) : وقال ابن الجنيد : وكل ما صح التملك له والتمول من قليل أو كثير ينتفع به
في دين أو دنيا من عين وعروض ، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا
وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 541 ) .
مسألة 2 : شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم أن كان العاقد مسلما إجماعا
( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر ولا يحص بصحته لأن
لكل واحد منهما معنى وأحكاما . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 541 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية : يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى
يقدم لها مهرها ، فإن لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو من غيره من الهدية يستبيح به
فرجها ويجعل الباقي دينا عليه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يستحب لأحد
أن يدخل زوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به