ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن وأن يمنعن من أكل وشرب
ما هو محرم في الإسلام .
ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم ومن لم
يصح لهم كتاب من الصابئين وغيرهم واجتناب مناكحتهن أحب إلي ، والسامرة
يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل ، ولا بأس بوطء من ملك هذه
الأصناف كلها بملك اليمين ، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية .
وقال - يعني ابن الجنيد - في نكاح الحر للإماء : لا يحل عقد المسلم التزويج
على إماء أهل الكتاب . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 530 ) .
( إلى أن قال ) :
الفصل الثاني
في العقد وأوليائه
وفيه مطالب :
الأول : في العقد وصيغته
مسألة 1 : قال الشيخ في المبسوط : ولا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين :
زوجتك وأنكحتك ، وقال ابن الجنيد : والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة
وابن إدريس ونقل عن علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 533 ) .
( إلى أن قال ) :
المطلب الثالث : في الأولياء
مسألة 1 : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيا أو ميتا ،
وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا ، وأثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة
وهو الظاهر من كلام المفيد والسيد المرتضى وسلار ( إلى أن قال ) :