تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن وأن يمنعن من أكل وشرب ما هو محرم في الإسلام . ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم ومن لم يصح لهم كتاب من الصابئين وغيرهم واجتناب مناكحتهن أحب إلي ، والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل ، ولا بأس بوطء من ملك هذه الأصناف كلها بملك اليمين ، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية . وقال - يعني ابن الجنيد - في نكاح الحر للإماء : لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 530 ) . ( إلى أن قال ) :
الفصل الثاني في العقد وأوليائه وفيه مطالب :
الأول : في العقد وصيغته مسألة 1 : قال الشيخ في المبسوط : ولا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين : زوجتك وأنكحتك ، وقال ابن الجنيد : والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ونقل عن علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 533 ) . ( إلى أن قال ) :
المطلب الثالث : في الأولياء مسألة 1 : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيا أو ميتا ، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا ، وأثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة وهو الظاهر من كلام المفيد والسيد المرتضى وسلار ( إلى أن قال ) :