مسألة 2 : شرط علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ
سن المرتضع كمال الحولين ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد
الحولين حرم ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد : بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : قال : الرضاع
بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 519 ) .
مسألة 3 : المشهور أن الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من
الثدي ، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فإنه حرمه بالوجور ،
( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام ،
قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ( 2 ) . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 519 - 520 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ في المبسوط : من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب
بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما ، فهو ابنهما
معا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها ( 3 ) على
المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 520 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع
وبنته وأخته وجدته ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا
بملك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 520 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 292 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 306 باب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 .
( 3 ) ولعل المراد بالأهل من يؤثر الرضاع فيهم لا مطلقا .