كتاب النكاح
وفيه فصول :
الأول
في المحرمات
وفيه مطالب :
[ الأول : ] في الرضاع
مسألة 1 : ذهب المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أن
المحرم من الرضاع باعتبار العدد ، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل
من قدمائنا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع
المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي ، واحتياط الأمر لنفسه أن كلما وقع اسم
رضعة ، وهو ما ملأت بطن الصبي ، إما بالمص أو بالوجور محرم للنكاح . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 518 ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة .