تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
كتاب النكاح وفيه فصول : الأول في المحرمات وفيه مطالب :
[ الأول : ] في الرضاع مسألة 1 : ذهب المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد ، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي ، واحتياط الأمر لنفسه أن كلما وقع اسم رضعة ، وهو ما ملأت بطن الصبي ، إما بالمص أو بالوجور محرم للنكاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 518 ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة .