الآخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 412 ) .
مسألة 23 : قال ابن الجنيد : الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد
وكذا الأم الرشيدة بعده . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 412 ) .
مسألة 24 : عطايا المريض المنجزة كالعتق ، والهبة مع الأقباض والإبراء
والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنه يصح
من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن إدريس
وللشيخ قول آخر في المبسوط : أنها من الثلث وهو قول الصدوق أبو جعفر بن
بابويه وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 412 - 413 ) .
مسألة 25 : قال ابن الجنيد : ولو قال : أعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها
وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث ، ولو
ماتت إلا واحدة قبل الموصي بطلت الوصية وإن ماتت بعده كانت له ، وإن قال : من
ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 425 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 244
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٤٤