وقال ابن الجنيد : وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحته
وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلمه إلى من وقف ( وقفه ، خ ل ) عليه أو
إلى قيم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنه قد أخرج يده عنه صح الوقف ولم
يكن له الرجوع فيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 322 ) .
مسألة 12 : القبض شرط في الوقف ، سواء الذكر والأنثى الثيب أو البكر مع
البلوغ على قول أكثر علمائنا ، لما تقدم .
وقال ابن الجنيد : وإن كان ذلك على ولد صغار أو ثيب أيم يلي أمرها أبوها
صح الوقف أيضا ، وقد تقدم مثله في الهبة . ( المختلف : ج 6 ص 323 ) .
مسألة 13 : قال ابن الجنيد : ولو قال : صدقة الله ولم يذكر من تصدق بها عليه
جاز ذلك وكان في أهل الصدقات الذين سماهم الله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 323 ) .
مسألة 14 : قال ابن الجنيد : ولو شرط فيه ما لا يصح فيه ( به ، خ ل ) ويوجب
أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأن الحق لهم ثم تفرقوا ، لم
يكن لهم الرجوع . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 324 ) .
مسألة 15 : قال ابن الجنيد : ولا بأس أن يشترط الموقف تطوعا لنفسه ولمن
يوليه بعده صدقته الأكل لثمرتها أو لقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبسها
وكان أخرها إلى أبواب البر من المساكين وغيرهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 324 ) .
مسألة 16 : قال ابن الجنيد : إذا قال في صدقته : صدقه لولدي ولم يقل : لولد
ولدي ، كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده فإن ذكر تفرقها ، وإلا كان
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إن قال : لورثتي ، كانت الغلة كالميراث يتقاسمونها
تقاسم الميراث إذا كان قد سبلها وحبس أصلها وحجب الأقرب منهم من بعد ، فإن
مات أحد من ولده لصلبه رجعت على ولد ولده الأقرب ولم يرجع إلى إخوة
الميت من ولد الموقف إلا أن يشترط ذلك الموقف . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 324 )
مسألة 17 : إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 236
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٣٦