مسألة 7 : قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه
القبض منه ، سواء الذكر والأنثى في ذلك لأنه كامل ، فلا يصح قبض غيره عنه
لانتفاء الولاية عليه .
وقال ابن الجنيد : وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه
وإن كن بالغات ، تامة وإن لم يخرجها عن يده لأن قبضه قبض لهم . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 6 ص 279 ) .
مسألة 8 : قال ابن الجنيد : لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر ،
فإن كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه
قبل موت المريض ، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار إلى
المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه ، وإن شاء أخذ ثلث قيمته
مضافا إلى قدر ما أعطى مقدما للميت من ورثة الميت . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 279 ) .
( إلى أن قال ) :
الفصل الثالث
في الوقف
مسألة 1 : سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب
وتعذرت عمارته ( إلى أن قال ) : وأطلق ابن الجنيد المنع . ( المختلف : ج 6 ص 286 - 287 ) .
مسألة 2 : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية القول بأن من وقف
وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه ، لم يصح
الوقف ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 290 - 291 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ جميع هذه المسألة ولاحظ آخرها .