كتاب الهبات وتوابعها
وفيه فصول :
الأول
في الهبة
مسألة 1 : إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب
الرجوع في الهبة إجماعا ، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان ،
أحدهما : أن للواهب الرجوع مع الاقباض ذكره في الخلاف والمبسوط
والتهذيب ، والثاني قاله في النهاية ( إلى أن قال ) : والأول مذهب السيد المرتضى
وابن الجنيد وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 263 - 264 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في الخلاف : إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو
إما أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنه يعتبر ثواب
مثله ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فإن لم يعينه ولا
أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم
يكن للواهب غير عينه ، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة ،
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 231
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٣١