مسألة 2 : وفي الانفاق في السفر قولان ، قال في المبسوط والخلاف : كلما
يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير اسراف كان على صاحب المال
وإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه ، وليس مراده أن
النفقة من خاص صاحب المال ، بل من مال المضاربة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن
البراج وابن حمزة وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 242 ) .
الفصل الثامن
في السبق والرماية
مسألة 1 : قال الشيخ : الذي يجوز المسابقة عليه ، النصل والحافر ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الأعداء في
الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والإبل
من الحيوان ، والرمي على القسي بذي النصل من السهام ، وقد أجازه قوم
بالبراذين ، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 255 - 256 ) .
مسألة 2 : السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز وإن لم يدخل المحلل
اجماعا ، فإن أخرج كل منهما سبقا ، وقالا : من سبق فله العوضان ، قال ابن الجنيد :
لم يصح إلا بالمحلل وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدخل فرسا
بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا
يؤمن أن يسبق فليس بقمار ( 1 ) ، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه
أولى ، واشترط أيضا المحلل في النضال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 256 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الاعتبار في السبق بالكتد ( 2 )
والهادي عند الأكثر ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويخط في النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل
هامش
( 1 ) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله مسألة من كتاب السبق ج 3 ص 273 .
( 2 ) الكتد : مجمع الكتفين من الإنسان والفرس ( تاج العروس ) .